الثلاثاء, 14 سبتمبر, 2010
القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل بقسم الأشعة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 59 لسنة 1960
في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها
قرر القانون الآتي:
مادة(1): لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك ويقصد بالإشعاعات المؤينة في أحكام القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي أو من الآلات كأجهزة أشعة إكس أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الإشعاعات الأخرى.
مادة(2): لا يرخص في إقامة أجهزة أو حيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة يقصد استعمالها إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يرخص في استعمال هذه الإشعاعات بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت إشراف شخص مرخص له في ذلك يقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية، وعليه أن يخطر المكتب التنفيذي المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون إذا لم تقم المؤسسة بتنفيذ هذه الاشتراطات.
ويجب تجديد الترخيص في الحالات الآتية:
1- إذا نقل الجهاز المرخص في إقامته أو تغيرت مواصفاته.
2- إذا نقل الجهاز المثبت من مكانه.
3- إذا حدث بالمكان أو بما حوله تغيرات تؤثر على اشتراطات الوقاية.
4- إذا زيدت كميات المواد المشعة أو أضيفت مادة مشعة جديدة وتبين اللائحة التنفيذية اشتراطات الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة.
مادة(3): تمنح وزارة الصحة المختصة التراخيص اللازمة في إقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة وتنظيم شئون الوقاية من أخطارها.
وتنظم مؤسسة الطاقة الذرية العمل بالنظائر المفتوحة والمفاعلات ومنح التراخيص اللازمة لإقامتها وتقوم كذلك بتنظيم شئون الوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة في المؤسسة وفى الوحدات التابعة لها.
مادة(4) تشكل بقرار من وزير الصحة المركزى هيئة مركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتي:
1) رسم السياسة العامة لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
2) وضع القواعد العامة لمعادلة الشهادات العملية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة.
3) بحث المسائل الأخرى التى يحيلها إليها وزير الصحة المركزى.
مادة(5): تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص في كل من إقليمي الجمهورية " لجنة فنية لشئون الإشعاعات المؤينة" تختص بالنظر فيما يأتي:
1) الترخيص في إقامة أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة.
2) الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة في العلاج أو التشخيص أو فيهما معاً للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
3) الترخيص لمن يعملون خبراء مؤهلين أو فيزيائيين صحيين للإشعاع.
4) الترخيص في القيام بأعمال المساعدين الفنيين للأشعة السينية والنظائر المغلقة والمفتوحة.
5) الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها لغير الأطباء.
6) تقرير معادلة الشهادات العلمية الأجنبية بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة طبقاً للقواعد المشار إليها في البند (2) من المادة السابقة.
7) بحث المسائل التى تحال إليها من وزير الصحة التنفيذى المختص. وعلى هذه اللجنة أن تقدم في شهر مارس من كل سنة تقريراً عن أعمالها للهيئة المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة(6): يشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص في كل من الإقليمية (مكتب تنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة) يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لها.
وعلى هذا المكتب أن يقدم في شهر يناير من كل سنة تقريراً عن أعماله إلى اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة.
مادة (7): يشترط فيمن يرخص له في العمل خبيراً مؤهلاً في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون من بين الفئتين الآتيتين:
1. الفيزيائيين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. الحاصلين على درجة دكتوراه العلوم في الطبيعة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادلة لها بشرط أن تكون لهم خبرة لا تقل عن سنتين في شئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة أو أن يكونوا قد نشروا بحوثاً في الطبيعة الإشعاعية ويجب قيد الخبير المؤهل في الوقاية من التعرض للإشعاعات المؤينة في السجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة وذلك قبل مزاولة هذا العمل.
ويشترط فيمن يرخص له العمل فيزيائياً صحياً للإشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس العلوم في الطبيعة أو بكالوريوس في الهندسة الفيزيائية من إحدى جامعات الجمهورية أو على شهادة تعتبر معادلة لها.
- أن يكون حاصلاً على دبلوم تطبيقي في الطبيعة الإشعاعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها.
- أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية.
- أن يكون مقيداً بسجل الفيزيائيين الصحيين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة.
ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للأشعة السينية والمواد المشعة المغلقة أن يكون:
- حاصلاً على دبلوم المعهد الصحي (شعبة فنى الأشعة) أو ما يعادلها.
- مقيداً بسجل مساعدي الأشعة بوزارة الصحة التنفيذية المختصة ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للنظائر المشعة المفتوحة فضلاً عن استيفاء الشرطين السابقين أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة المفتوحة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
مادة (8):مع عدم الإخلال بالمادة (21) من هذا القانون إذا ثبت من التفتيش أن الشروط الوقائية من خطر الإشعاعات المؤينة غير متوافرة وجب على المرخص له استيفائها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل. وإذا لم يستوفها تلغى الرخصة بقرار من وزير الصحة التنفيذى بناء على طلب المكتب التنفيذى لشئون الوقاية، ويكون قرار الوزير نهائياً.
مادة(9): يقيد المرخص لهم في استعمال أجهزة الأشعة والمواد المشعة في سجلات خاصة بوزارة الصحة التنفيذية ويعد لكل فئة سجل خاص بها ويجوز أو يقيد في أكثر من سجل من استوفى شروط القيد في كل سجل على حدة وتنظم اللائحة التنفيذية أنواع هذه السجلات وإجراءات القيد بها.
مادة (10): يؤدى رسم قدره جنيهات مصريان أو عشرون ليرة سورية نظير القيد في السجل ويتعدد الرسم بتعدد السجلات المراد القيد فيها.
مادة(11): لا يرخص للطبيب في استعمال الإشعاعات المؤينة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفى الشرطين الآتيين:
· أن يكون حاصلاً على دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها.
· أن يكون مقيداً في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون.
مادة(12): استثناء من أحكام المادة السابقة يرخص للأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه في الأمراض الباطنية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو على دبلوم التخصص في أمراض القلب أو الصدر أو العظام ولأطباء الأسنان في استعمال أجهزة الأشعة السينية لأغراض التشخيص على أن يقتصر ذلك على مرضاهم وفى نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاد المستخدم 80 كيلو فولت والتيار 30 مللى أمبير.
كما يرخص للأطباء الحاصلين على دبلوم التخصص في الأمراض الجلدية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على ما يعادلها في استعمال أجهزة الأشعة السينية السطحية في أغراض العلاج وفى نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 100 كيلو فولت.
مادة(13): يشترط فيمن يرخص لهم من الأطباء المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا للجنة المنوه عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
مادة(14): لا يرخص في استعمال النظائر المشعة المفتوحة في أغراض العلاج والتشخيص إلا للأطباء الذين يقدمون للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
مادة(15): يجوز الترخيص لخريجي الكليات العملية في استعمال الإشعاعات المؤينة في أغراض البحث الفحص العلمي وفى الأغراض التطبيقية في المؤسسات والهيئات التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة التنفيذى المختص أو من مؤسسة الطاقة الذرية حسب الأحوال ويشترط أن يقدموا للجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو معهد معترف به.
مادة(16): لا يرخص في استعمال المواد المفتوحة للأغراض الطبية إلا للمستشفيات أو أقسامها وبعد توافر الشروط الآتية:
- استيفاء اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون.
- أن يعهد بالعمل فيها لمجموعة تتألف من:
أ. فيزيائى صحى للإشعاعات.
ب. أخصائى في الأشعة الطبية يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
ج. طبيب أخصائى يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة وشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به ويشترط أن يكون له خبرة عملية في استعمال هذه النظائر لمدة لا تقل عن سنة. ويحظ استعمال هذه المواد في العيادات الخاصة.
مادة (17): مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز الترخيص باستعمال المشعات المغلقة في العيادات الخاصة بعد استيفاء شروط الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات وموافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
مادة(18):على المؤسسات التى تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتنفيذ اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر ويجوز بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى وعلى الهيئات الحكومية والمؤسسات أن توفر لمن يعملون لديها في الأماكن المعرضة للإشعاعات المؤينة جميع وسائل ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها والتأكد من صلاحيتها وتأمين أسباب الإفادة منها أثناء العمل كما تلتزم بعلاجهم وتعويضهم طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بهم.
مادة(19): تنظيم شئون الوقاية في المناجم والمحاجر وفى الصناعات التى يتعرض العاملون فيها لخطر الإشعاعات بقرار من وزير الصحة المركزى بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
مادة(20): مع عدم الإخلال بحكم المادة التالية يقوم المكتب التنفيذى المنصوص عليه في المادة (6) من القانون بغلق الأمكنة التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة إدارياً إذا ما خولفت أحكام المادة 1، 2، 8، 16، 17، 22، 23، 24، 25، 26 من هذا القانون وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة(21): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألفى ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الإشعاعات المؤينة على وجه يخالف المواد 1، 2، 16 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 من هذا القانون ويحكم بالعقوبة ذاتها على مديري المؤسسات الذين لا يقومون بتنفيذ اشتراطات الوقاية أو استيفائها.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بغلق المكان مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المضبوطة وينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
أحكام عامة:
مادة(22): يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
1. أن يكونوا قد أمضوا وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها في إحدى المستشفيات الحكومية أو الأهلية التى لا تقل عدد أسرتها عن 50 سريراً أو مدة لا تقل عن خمس سنوات في المستشفيات التى تقل عدد أسرتها عن ذلك أو في عياداتهم الخاصة.
2. أن يتقدموا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص لهم بالاستمرار في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة.
3. أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة الوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
مادة(23): يجوز الترخيص للأطباء الذين يحوزون أو يستعملون مواد مشعة مغلقة وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة(24): يجوز الترخيص لغير الحاصلين على دبلوم المعهد الصحى "شعبة في المحاسبة" المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون في الاستمرار بالقيام بأعمال المساعد الفنى للأشعة بشرط أن يكون قد أمضى وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القيام بهذا العمل.
مادة (25):استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء الذين يكون في حيازتهم وقت العمل بهذا القانون أجهزة ذات مواصفات تزيد عن المواصفات الواردة في هذه المادة في استعمالها بشرط أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسرى هذا الحكم على المؤسسات التى بها مثل هذه الأجهزة.
مادة(26): استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء أو ما يعادلها الذين يستعملون أجهزة الأشعة السينية وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بشروط أن يقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به طلباً إلى اللجنة المشار إليها في المادة (5) للترخيص لهم في استعمال هذه الأجهزة لأغراض التشخيص وعلى أن يقدموا ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
مادة (27):تعتبر الملاحق المرافقة لهذا القانون جزءاً منه، ولوزير الصحة المركزى بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون تعديل هذه الملاحق بقرار منه.
مادة (28): يصدر وزير الصحة المركزى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (29): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية.
صدر قرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها المعدل بالقرار الوزارى رقم 139 لسنة 1963.
وزارة الصحة العمومية
قرار رقم 630 لسنة 1962
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
وزير الصحة العمومية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
مادة(1): يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
مادة(2): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
دكتور: محمد النبوي المهندس
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 1960 الخاص بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها
أولاً: أحكام عامة:
مادة(1): تقوم وزارة الصحة العمومية بالإشراف على تنفيذ اشتراطات الوقاية المبينة في هذه اللائحة عن طريق اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة والمكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض لهذه الإشعاعات.
مادة(2): لا تسرى أحكام هذا القرار على الحالتين الآتيتين:
1. عند استعمال إشعاعات مؤينة ضعيفة لا تزيد معدل الجرعة الممتصة منها عن 2 مللى ريم في الساعة عند سطح الجهاز مثل الميكروسكوب الإليكتروني وأجهزة أشعة الكاثود والتليفزيون ومقومات الجهاد العالي.
2. عند استعمال إشعاعات مؤينة تصدر من مادة مشعة لا يزيد نشاطها النوعى عن 0.002 ميكروكيورى للجرام الواحد مثل مادة الطلاء المشع.
مادة(3): الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة نوعان:
أ. ترخيص لمن يستعمل الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها.
ب. ترخيص لمكان الإشعاعات المؤينة ويشمل الجهاز الذى تبعث منه الإشعاعات المؤينة أو المواد التى لها هذه الخاصية.
مادة(4): يقدم من يرغب في استعمال الإشعاعات المؤينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1960 طلب الترخيص الخاص به إلى قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة العمومية مرفقاً به المؤهل الحاصل عليه أو صورة منه تعتمدها الوزارة أو ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على شئون الوقاية من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد علمي معترف به وكذلك الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر وعلى قسم الرخص الطبية إحالة هذه الطلبات إلى اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة للنظر في منح الترخيص المطلوب وفقاً للقواعد التى وردت في القانون ولطالب الترخيص أن يتظلم في حالة رفض طلبه إلى الهيئة المركزية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويكون قرار الهيئة المركزية في هذا الشأن نهائياً.
مادة (5): يقدم طلب الترخيص للمكان والجهاز أو مصدر الإشعاع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1960 إلى المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة- مبيناً فين اسم المرخص له في استعمال الإشعاعات المؤينة ونوعها ومواصفات الجهاز أو مصدر الإشعاع المطلوب استعماله ورسم هندسي وآخر جغرافي للمكان المزمع إقامة الجهاز فيه مع تفصيل للوضع النسبي للجهاز أو مصدر الإشعاع وسمك ونوع الجدران والحواجز الوقائية والمواد المصنوعة منها وكذلك الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر وأي بيانات أخرى يرى طالب الترخيص إضافتها إلى ما تقدم.
مادة(6): يقوم المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة في طلب الترخيص ويحرر محضراً بذلك.
مادة (7): إذا كانت اشتراطات الوقاية كاملة وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة فيحيل المكتب التنفيذى الطلب مرفقاً به جميع الأوراق والمحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة الفنية للنظر في منح الترخيص وفى حالة موافقتها على الطلب تحال الأوراق إلى قسم الرخص الطبية لإصدار الترخيص اللازم.
ماد (8): على الأفراد والهيئات الحكومية والمؤسسات التى تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1960 أن تقدم طلب الترخيص للمكان المقام به مصدر الإشعاعات المؤينة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة.
ويجب على المكتب التنفيذى لشئون الوقاية أن يقوم بمعاينة المكن بعد إخطاره باستيفاء شروط الوقاية فإذا كانت اشتراطات الوقاية مستوفاة أحال المكتب التنفيذى الطلب إلى اللجنة الفنية لمنح الترخيص وفى حالة استيفاء اشتراطات الوقاية تمنح الجهات المشار إليها مهلة الستة شهور المنصوص عنها في المادة (18) من القانون فإذا لم تستكمل اشتراطات الوقاية خلال هذه الفترة يقوم المكتب التنفيذى بعرض الأمر على وزير الصحة وللوزير أن يمنح طالب الترخيص مهلة لا تتجاوز ستة شهور أخرى يقوم خلالها بإتمام الاشتراطات فإذا انقضت هذه المادة دون استكمال اشتراطات الوقاية أغلق المكان إدارياً.
مادة (9): على المرخص له تنفيذ اشتراطا الوقاية المبينة في هذه اللائحة وفى الملاحق المكملة لها بالنسبة للمكان الذى يعمل به.
وعليه إذا كن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية أن يبادر على الفور بإبلاغ مدير المؤسسة أو من ينوب عنه كتابة عن كل نقص في اشتراطات الوقاية أو أى تغيير يطرأ على وضع الجهاز أو مصدر الإشعاع أو مواصفاته أو مكان استخدام الإشعاعات المؤينة أو ما حوله مما يؤثر في اشتراطات الوقاية أو إذا زيدت كمية المواد المشعة أو أضيفت مادة جديدة إلى ما سبق الترخيص في استعماله والعمل على استكمال اشتراطات الوقاية كما يجب عليه إخطار المكتب التنفيذى بصورة من هذا المكتب.
وعلى مدير المؤسسة أن يقوم باتخاذ الإجراءات حيال ما طلل في هذا الشأن وعليه أن يخطر المكتب التنفيذى بما اتخذ من إجراءات في هذا الصدد خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.
مادة (10): في حالة ثبوت فقدان أو حدوث تلف جزئى أو كلى لمصدر الإشعاعات المؤينة يجب على المرخص له إبلاغ المكتب التنفيذى لشئون الوقاية فوراً مع اتخاذ مع يلزم من إجراءات ضرورية.
مادة (11): تشكل الهيئة المركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطاره برياسة وزير الصحة العمومية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الصحة العمومية.
2- مدير المركز القومى للبحوث أو من ينوب عه.
3- مدير مؤسسة الطاقة الذرية أو من ينوب عنه.
4- عضوية من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الفيزياء بالجامعات مستوفين الشروط اللازم توافرها في الخبير المؤهل المشار إليه في الماد (7) من القانون.
5- عضوين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الأشعة بكليات الطب بجامعات الجمهورية.
6- مدير قسم الأشعة بوزارة الصحة العمومية.
7- رئيس المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من الإشعاعات المؤينة.
8- المستشار الفنى لشئون الأشعة بوزارة الصحة.
9- مدير عام الإدارة العامة للعمل بوزارة العمل.
10- مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر أو من يقوم بعمله.
11- المستشار القانونى لوزير الصحة العمومية.
وتجتمع هذه الهيئة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو كلما طلب ذلك أكثر من نصف عدد الأعضاء.
مادة (12): تشكل اللجنة لشئون الإشعاعات المؤينة المشار إليها في المادة (5) من القانون بقرار من وزير الصحة العمومية.
وتجتمع هذه الهيئة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو كلما طلب ذلك أكثر من نصف عدد الأعضاء.
مادة (13): يجوز الجمع بين عضوية الهيئة المركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة واللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة.
مادة (14): تكون قرارات الهيئة المركزية واللجنة الفنية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (15): تنشأ بوزارة الصحة السجلات الآتية:
- سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية.
- سجل غير الأخصائيين من الأطباء الذين يرخص لهم في استعمال الأشعة كلها أو بعضها.
- سجل العلميين المرخص لهم في استعمال الإشعاعات المؤينة.
- سجل الخبراء المؤهلين في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
- سجل الفيزيائيين الصحيين.
- سجل المساعدين الفنيين للإشعاعات السينية والمواد المشعة المغلقة.
- سجل المساعدين الفنيين للنظائر المشعة المفتوحة.
- سجل المساعدين الفنيين غير المؤهلين.
- سجل للأماكن التى تستخدم فيها الإشعاعات المؤينة.
مادة (16): يبين في سجلات الاطباء غير الأخصائيين في الأشعة الطبية نوع العمل المرخص لهم فيه ونوع الإشعاع المؤين المرخص لهم في استعماله.
مادة (17): تكون السجلات مرقومة برقم مسلسل مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع عليه كشط.
مادة (18): تتولى وزارة الصحة العمومية نشر أسماء أعضاء قيدوا في السجلات سنوياً.
مادة (19): لا يجوز استخدام من تقل سنه عن 18 عاماً في أى عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة ومع ذلك فإنه يجوز في أحوال خاصة وبعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة استخدام من تتراوح أعمارهم بين 16، 18 عاماً.
مادة (20): على جميع المؤسسات التى تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة فحص كل من تقتضى طبيعة أعمالهم استعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها فحصاً طبياً طبقاً للبيانات الواردة في النموذج المرفق وذلك قبل السماح لهم بالعمل بهذه الإشعاعات بشهرين على الأقل كما يجب إجراء فحصاً دورياً كاملاً للدم بعد لك كل سنة أشهر أو أقل كلما اقتضت ظروف التعرض ذلك.
مادة (21): لا يجوز التصريح بالعمل بالإشعاعات المؤينة أو الاستمرار فيها إذا ثبت من الفحص الطبى وجود حالة من الأحوال الآتية:
- فقر الدم المزمن.
- فقر الدم الخبيث.
- نقص متوسط عد كرات الدم البيضاء عن (4000 أربعة آلاف) كرة في الملليمتر وذلك فى ثلاثة فحوص متتالية.
- وجود تغييرات مرضية في الجلد أو الشعر أو الأظافر أو بصمات الأصابع نتيجة لتعرض إشعاعى سابق أثناء العمل أو قبل الالتحاق به.
- وجود عتمات في عدسة العين نتيجة لتعرض إشعاعى سابق.
- حدوث تعرض إشعاعى لكمية أكبر من 35 راد دفعة واحدة للجسم كله وفى هذه الحالة يعاد الكشف الطبى والفحوص المعملية لتحديد مدى تأثر المشتغل وتقدير مدى الضرر الذى حدث لأنسجة الجسم لإمكان التصريح للمتعرض بالعودة للعمل.
مادة (22):تدرج البيانات الطبية ونتائج الفحوص والقياسات الإشعاعية لكل مشتغل في سجل خاص به تحتفظ به الهيئة الطبية في المؤسسة أو المكتب التنفيذى في سرية تامة.
ثانياً: اشتراطات عامة للوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
مادة (23): يجب ألا تزيد الجرعة الكلية المتكاملة التى تتعرض لها الأعضاء الحساسة بالجسم وهى عدسة العين ومكونات الدم والخصى لشخص يعمل بالإشعاع في أية سن تزيد عن 18 سنة عما تحده المعادلة التالية:
ج=5(ن-18) ريم
حيث تدل (ج) على الجرعة القياسية داخل الجسم بوحدات ريم وتدل (ن) على السن أى أنه بعد عام واحد لمن يلتحق بالعمل في سن 18 سنة يجب ألا تزيد الجرعة الكلية التى تتعرض لها أعضاؤه الحساسة عن 5 ريم وهذه تعادل تعرضاً منتظماً بمعدل 0.1 ريم أسبوعياً طول العام.
ويجب ألا يحدث هذا التعرض بمعدل يزيد عن 0.3 ريم أسبوعياً في 13 أسبوعاً متتالياً.
ويجوز في ظروف اضطرارية وفقاً لطبيعة العمل أن تصل الجرعة في مرة واحدة إلى 3 ريم.
مادة (24): يجب ألا تزيد الجرعة الكلية التى يتعرض لها بقية الجسم في غير ما ذكر في المادة السابقة عن 30 ريم في العام الواحد أو ما يعادل تعرضاً منتظماً بمعدل 0.6 ريم أسبوعياً.
ويجب ألا يحدث هذا التعرض بمعدل يزيد عن 8 ريم في 13 أسبوعاً متتالياً ويجوز أن تصل الجرعة التى تتعرض لها الأيدي والأقدام إلى 75 ريم في العام أو ما يعادل 1.5 ريم أسبوعياً على ألا تزيد عن 20 ريم في 13 أسبوعاً متتالياً.
مادة (25): إذا لما يمكن تحديد الجرعات التى تعرض لها شخص قبل عمله بالإشعاعات المؤينة فيعتبر كأنه قد تعرض للحد الأعلى المبين بالمعادلة السابقة.
مادة (26): إذا تعرض الشخص لجرعة تزيد عن 25 ريم دفعة واحدة ولمرة واحدة طول حياته اعتبر ذلك خطر عليه يستلزم فحصه طبياً لتقرير إمكان استمراره أو وقفه عن العمل بالإشعاعات المؤينة.
مادة (28): إذا استلزمت طبيعة العمل تعرض شخص لجرعة تزيد عن 12 ريم فإن هذه الجرعة تضاف إلى ما سبق أن تعرض له من جرعات طول حياته فإذا زاد المجموع عما تحدده المعادلة وجب أن يخفض معدل تعويضه بعد ذلك لمدة خمس سنوات حتى تصل الجرعة الكلية المتكاملة إلى ما تحدده المعادلة ويجب أن تمنع النساء في سن الإخصاب من التعرض لمثل هذه الجرعة.
مادة (29): الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بأماكن العمل بالإشعاعات المؤينة دون أن يكونوا عاملين فيها يجب ألا يتعرضوا لجرعات تزيد عن 1.5 ريم في العام ويجوز أن تزيد الجرعة على الأجزاء غير الحساسة في الجسم إلى 3 ريم في العام.
مادة (30): يجب أن تبذل كل محاولة لإنقاص الجرعات التى يتعرض لها العاملون بالإشعاعات المؤينة إلى أقل ما يمكن. ويجب أن يمنع أى شخص من التعرض للإشعاعات المؤينة أياً كانت دون مبرر يوجب ذلك.
مادة (31): يجب أن تفحص جميع الأماكن التى يمكن أن تصل إليها الإشعاعات المؤينة لتقرير مستوى الإشعاعات فإذا ثبت أن هناك احتمال لتعرض الأشخاص العاملين فيها لجرعات أعلى مما تحدده المعادلة السابقة فيلزم فحصهم إشعاعياً بواسطة أفلام الوقاية أو دوزيمترات الجيب كما يجب فحصهم طبياً.
مادة (32): يجب أن يوضع جهاز إصدار الإشعاعات المؤينة بحيث لا يتجه الشعاع الفعال إلى أماكن مشغولة بالإنسان.
مادة (33): يجب أن تتوافر جميع معدات الوقاية وتكون دائماً في حالة صالحة للاستعمال.
مادة (34): يجب أن تفحص جميع معدات الوقاية قبل استخدامها وكذلك عند إجراء تعديلات في الأجهزة الإشعاعية أو المواد كما يجب فحصها دورياً مرة كل ثلاثة شهور وتسجيل نتائج الفحص في سجل يحفظ بالمؤسسة ويجب أن يبادر بإصلاح ما يمكن أن يطرأ على هذه المعدات من خلل.
مادة (35): يجب تدريب كل من يعمل في ميدان الإشعاعات المؤينة أما بالتدريس أو المنشورات عن الأضرار الصحية التى قد تنتابه من جراء التعرض للإشعاعات المؤينة التى تزيد عن المعدل المسموح التعرض له وإرشاده إلى الطرق السليمة لتأدية عمله والاحتياطات اللازم مراعاتها.
مادة (36): يجب وضع علامات تحذير واضحة في أماكن استخدام الإشعاعات المؤينة لتنبه كل من يقترب منها.
مادة (37): يراعى بقدر الإمكان أن يكون استخدام مصادر الإشعاعات المؤينة في حجرات متفرقة تعد كل منها بمعدات تكفى لوقاية من يكون خارجها من إشعاعات فعالة أو ثانوية أو مشتتة أما حجرات المصادر ذاتها فلا يسمح بالدخول إلا للعاملين فيها فقط وعند وجود إشعاعات مؤينة فيها يجب ألا يسمح لشخص بالبقاء فيها.
مادة (38): لا تستخدم وحدات الإشعاعات المتنقلة إلا عند الحاجة الماسة جداً إليها.
مادة (39): يجب استخدام وسائل قياس الإشعاعات المؤينة كأفلام الحساسة ودوزيمترات الجيب لكل من يعمل بالإشعاعات المؤينة وتبلغ نتائج القياس بصفة دورية إلى المكتب التنفيذى لشئون الوقاية.
مادة (40): تزود الأماكن التى تحتوى على مصادر إشعاعية بوسائل تهوية كافية.
ثالثاً: اشتراطات خاصة بوحدات العلاج بالأشعة السينية
مادة (41): يمنع استخدم أنابيب أشعة يغر المغلفة بغلاف واق (يرجع للتعريف).
مادة (42): يجب إجراء معايرة لأجهزة الأشعة المستخدمة للعلاج تحت جميع الظروف التى يمكن أن يستخدم فيها الجهاز وذلك بواسطة مقياس للجرعات وتحفظ نتيجة هذه المعايرة في سجل بالمؤسسة التى يستخدم فيها الجهاز ويجب التأكد من صحة هذه القياسات دورياً كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
مادة (43): يجب معايرة قياس الجرعات (الدوزيمتر) بصفة دورية مرة على الأقل كل سنة في المركز القومى للبحوث أو في هيئة أخرى معترف بها وتحفظ صورة من شهادة المعايرة بالمكتب التنفيذى لشئون الوقاية.
مادة (44): يجب أن تكون أجهزة الإشعاع السيني من نوع مؤمن ضد الصدمات الكهربائية.
رابعاً: اشتراطات خاصة بوحدات التشخيص والتصوير بالأشعة السينية
مادة (45): لا يجوز استخدام وحدات متنقلة للتشخيص إلا إذا كان غلافها تام الوقاية (يرجع للتعرف).
مادة (46): يجب أن يتوافر في حجرات التصوير بالأشعة حاجز وقائي تكفى مساحته لوقاية من يعمل بالأشعة ولا يقل سمكه عن 1مم مكافئ رصاص وذلك فيما عدا الأجهزة المستخدمة لتصوير الاسنان.
مادة (47): يجب ألا يقل سمك لوحة الفحص النظرى عن 3سم مكافئ رصاص إذا كان أقصى جهاد للجهاز المستخدم هو 100كيلو فولت ويزاد على هذا السمك100 مم مكافئ رصاص لكل كيلو فولت واحد ويزيد على هذا الحد.
مادة (48): يجل تعليق وقائي أسفل لوحة الفحص النظرى لا يقل سمكه الوقائي عن 1مم مكافئ رصاص ولا تقل أبعاده عن 55×55 مم.
مادة (49): في أجهزة التشخيص التى تصل جهودها إلى 100 كيلو فولت يجب أن يتوافر لكل من يعمل فيها قفازات ومرايل وقائية سمكها1/4-1/3 مم مكافئ رصاص على الأقل على أن يراعى أن تظل هذه القفازات والمرايل في حالة جيدة.
مادة (50): عند استخدام أشعة سينية للتصوير في القطاع الصناعي يجب ألا يزيد مستوى الإشعاع المتسرب أو المباشرة (يرجع للتعريف) عن رو نتجن واحد في الساعة على مسافر متر واحد من هدف الأنبوبة كما يجب ألا تفتح نافذة الإشعاع إلا من دولاب التشغيل.
خامساً: اشتراطات خاصة بمصادر وأجهزة العلاج والتصوير بالمواد المشعة المغلقة
مادة (51): يجب ألا يزيد مستوى الإشعاع خارج خزانة المواد المشعة المغلقة أو الغرفة التى بها الجهاز أو المصدر الشمع عند الأماكن التى يعمل بها أشخاص عن الحد الذى يعرضهم لجرعة تزيد على ما تحدده المعادلة السابقة.
مادة (52): يجب أن تتوافر معدات تداول مصادر المواد المشعة المغلقة كالموا سك الطويلة.
مادة (53): يجب أن تفحص مصادر المواد المشعة المغلقة دورياً في مدة أقصاها سنة وكلما دعت الحال للتأكد من عدم وجود تسرب غازي أو إشعاعى فيها وتدرج نتائج الفحص في سجل.
مادة (54):عند اكتشاف كسر أو خطأ في أحد محتويات المواد المشعة يغلف المحتوى بغلاف تام الوقاية ويمنع استعماله ويبلغ المكتب التنفيذى فوراً.
مادة (55): يجب أن تكون أغلفة المصادر المشعة المغلقة كافية لمنع انبعاث أشعة ألفا وبيتا أو نيترونات حسب الأحوال.
مادة (56): يجب أن تتوافر حواجز وقائية متنقلة تتق وقوة المصدر المشع وطبيعة العمل به ويقدر سمكها طبقاً لما هو وارد بالجدول الملحق بهذه اللائحة.
مادة (57): تخزن محتويات المواد المشعة عند عدم استعمالها في أماكن تامة الوقاية.
مادة (58): عند استخدام الإشعاع جاما لأغراض التصوير يجب ألا يزيد متوسط معدل مستوى الإشعاع المتسرب أو المباشرة (يرجع للتعريف) عن 30 مللى رونتجن في الساعة على بعد 5سم من جدار الغلاف ولا عن 3 ميللى رونتجن في الساعة على بعد متر من المصدر.
مادة (95): عند الرغبة في الاستغناء عن مصدر مشع مغلق يبلغ المكتب التنفيذى.
سادساً: اشتراطات خاصة بوحدات أجهزة الكشف عن التركيب البللورى بالأشعة السينية
مادة (60): يجب أن يكون غلاف أنبوبة الأشعة السينية المستخدمة في أغراض الكشف البللورى وما إليها بحيث لا يزيد عن مستوى الشعاع المتسرب عن أي مكان من سطحه يمكن الوصول إليه عن 100مللى رو نتجن في الساعة.
مادة (61): يجب استخدام الحواجز الوقائية المتنقلة ما أمكن بالقرب من المصدر وحول الشعاع الفعال لامتصاصه.
مادة (62): يجب أن تستخدم الطرق والأدوات الكفيلة بالإقلال من تعرض الأصابع للشعاع الفعال عند إجراء عمليات الضبط ولا يعتمد في هذه الحالات على الكشف الإشعاعي الشخصي.
سابعاً: اشتراطات خاصة بوحدة أجهزة الإشعاعات المؤينة ذات الطاقة العالية
مادة (63): أجهزة الإشعاعات المؤينة ذات الطاقة العالية كالأجهزة الكاثودية والأشعة السينية التى يزيد جهدها على 400 كيلو فولت والبياترون والمعجل الخطى والسنكروترون وما إليها.
مادة (64): يجب أن يوضع الجهاز في مكان منعزل.
مادة (65): يجب أن يعد المكان بوسائل الوقاية اللازمة وفقاً لقوة الجهاز وطبيعة استعماله على أن يقر هذه الوسائل المكتب التنفيذي لشئون الوقاية.
مادة (66): يراعى أن تكون الوقاية شاملة للإشعاعات غير المباشرة التي قد تنشأ بفعل النيترونات وما إليها من الأهداف التى تتعرض لها.
مادة (67): تعتبر جميع الأجهزة التى تعطى إليكترونيات معجلة بجهد يزيد عن 5 كيلو فولت كالميكروسكوب الإليكتروني ومقومات الجهد العالي كأنها مصادر إشعاعية مؤينة وتفحص وتعد بمعدات الوقاية اللازمة وترخص وتغلف هذه الأجهزة بأغلفة تامة الوقاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق